الاحرام
يبدأ الإحرام في ميقات الحج الزماني، وهي أشهر الحج، ومن ميقات الحج المكاني وهو مكة لمن كان مقيماً فيها أو كان متمتعاً، وذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل المشرق. وتعد هذه المواقيت الخمسة ميقاتاً لمن قدم منها من غير أهل تلك البلاد المذكورة
- الإحرام -.والإحرام هو النية للدخول في الحج، وينعقد بالتلبية ولفظها كما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك ) رواه البخاري ومسلم. ويستحب الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها. ويكون الإحرام بلبس رداء على الكتف، وإزار يستر ما بين السرة الى الركبة، ونعلين . ويُسن لمن أراد الإحرام الغسل وتنظيف الجسد، ثم لبس ثياب الإحرام والتطيب وصلاة ركعتين، ثم التلبية. واذا أحرم الحاج حَرُمَ عليه أن يتطيب أو يصيد أو يعقد على امرأة أو يجامع زوجته، وللحاج أن يحرم مفرداً أو متمتعاً أو قارناً.
الإفراد أن ينوي الحاج أداء الحج فقط من الميقات أو من مكة، اذا كان من سكان مكة، ولا يتحلل إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وذبح هديه أو حلق رأسه. علماً بأن الذبح لا يجب على المُفرد. وهذا هو التحلل الأصغر، والتحلل الأكبر يكون بعد طواف الإفاضة.
يلزم القارن أن يسوق معه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم المتمتع أن يذبح الهدي في يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة، ومن لم يجد الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى وطنه لقوله تعالى: { فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة} البقرة: 196. وعلى الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، إلا أنه وجه الصحابة الى التمتع فقال: ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) أي : ثم أحرمت بالحج قبيل يوم عرفة. رواه البخاري ومسلم.
الطواف
بعد الإحرام يتوجه الحاج الى مكة ويدخل المسجد الحرام للطواف حول الكعبة طواف القدوم، ويكون الحاج متطهراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير ) رواه ابن حبان والحاكم. ويبدأ الحاج طوافه من الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع في مشيه مقارباً خطاه وذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه. ويُسنّ أن يصلي الحاج بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، إن تيسر له ذلك، لقوله تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } البقرة : 125 ثم يشرب من ماء زمزم ويدعو الله بما شاء
.يبدأ الإحرام في ميقات الحج الزماني، وهي أشهر الحج، ومن ميقات الحج المكاني وهو مكة لمن كان مقيماً فيها أو كان متمتعاً، وذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل المشرق. وتعد هذه المواقيت الخمسة ميقاتاً لمن قدم منها من غير أهل تلك البلاد المذكورة
- الإحرام -.والإحرام هو النية للدخول في الحج، وينعقد بالتلبية ولفظها كما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك ) رواه البخاري ومسلم. ويستحب الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها. ويكون الإحرام بلبس رداء على الكتف، وإزار يستر ما بين السرة الى الركبة، ونعلين . ويُسن لمن أراد الإحرام الغسل وتنظيف الجسد، ثم لبس ثياب الإحرام والتطيب وصلاة ركعتين، ثم التلبية. واذا أحرم الحاج حَرُمَ عليه أن يتطيب أو يصيد أو يعقد على امرأة أو يجامع زوجته، وللحاج أن يحرم مفرداً أو متمتعاً أو قارناً.
الإفراد أن ينوي الحاج أداء الحج فقط من الميقات أو من مكة، اذا كان من سكان مكة، ولا يتحلل إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وذبح هديه أو حلق رأسه. علماً بأن الذبح لا يجب على المُفرد. وهذا هو التحلل الأصغر، والتحلل الأكبر يكون بعد طواف الإفاضة.
التمتعأن ينوي الحاج من الميقات أداء العمرة متمتعاً بها الىالحج، واذا وصل مكة طاف وسعى ثم حلق ثم يتحلل ويكون قد أنهى مناسك العمرة. ويحرم يوم الثامن من ذي الحجة – يوم التروية – من مكة لأداء الحج ويتحلل بعد ذلك كما يتحلل المفرد.
القران أن ينوي الحاج أداء الحج والعمرة معاً. واذا وصل مكة طاف وسعى وبقي محرماً ويتحلل يوم العيد كما يتحلل المفرد والمتمتع. يلزم القارن أن يسوق معه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم المتمتع أن يذبح الهدي في يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة، ومن لم يجد الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى وطنه لقوله تعالى: { فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة} البقرة: 196. وعلى الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، إلا أنه وجه الصحابة الى التمتع فقال: ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) أي : ثم أحرمت بالحج قبيل يوم عرفة. رواه البخاري ومسلم.
الطواف
بعد الإحرام يتوجه الحاج الى مكة ويدخل المسجد الحرام للطواف حول الكعبة طواف القدوم، ويكون الحاج متطهراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير ) رواه ابن حبان والحاكم. ويبدأ الحاج طوافه من الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع في مشيه مقارباً خطاه وذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه. ويُسنّ أن يصلي الحاج بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، إن تيسر له ذلك، لقوله تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } البقرة : 125 ثم يشرب من ماء زمزم ويدعو الله بما شاء
- الطواف -
السعي بين الصفا والمروة
ويكون سبعة أشواط وذلك بعد الطواف، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ويسن للحاج أن يدعو عند الصفا وعند المروة وأن يسرع في السعي بين الميلين الأخضرين فوق الرمل ودون الجري.
- السعى -
الحلق أو التقصير
اذا أتم الحاج سعيه وكان متمتعاً يحلق شعره أو يقصره، والحلق أفضل ثم يتحلل، ويكون قد أدى العمرة، ثم ينتظر حتى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. أما المفرد والقارن فلا يحلقان بعد الفراغ من السعي ولا يتحللان من إحرامهما.
- الحلق - - التقصير -
التوجه إلى منى
إذا جاء يوم التروية أحرم المتمتع من مكان إقامته بمكة ، ويحرم من أراد الحج من أهل مكة من بيته يوم التروية ايضاً، ويتوجه في هذا اليوم جميع الحجاج الى منى فيصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتون فيها ليلة عرفة ويصلون فيها فجر يوم عرفة.
التوجه الى عرفة
يتوجه جميع الحجاج الى عرفة يوم التاسع من ذي الحجة للوقوف هناك، ويصلون الظهر والعصر مع الإمام جمع تقديم قصر. ويدعون الله بما شاءوا، لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما يدعو به المسلم في ذلك اليوم ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ماقلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير) رواه الترمذي. والوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر لا يصح الحج إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) رواه أبو داود وابن ماجة. وزمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر، وأفضله الموافق للسٌنة أن يجمع الحاج بين جزء من نهار يوم عرفة وجزء من ليلة يوم النحر.
الدفع إلى مزدلفة
إذا غابت شمس يوم التاسع من ذي الحجة يدفع الحاج الى مزدلفة (المشعر الحرام) ويصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير ويدعو الله بما شاء، قال تعالى: { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} البقرة: 198. ويبيت الحاج ليلة العاشر من ذي الحجة في مزدلفة ويصلي فيها الفجر ويلتقط منها سبع حصيات.
رمي جمرة العقبة الكبرى
يتوجه الحاج يوم العيد إلى جمرة العقبة الكبرى، وهي أقرب الجمار الى مكة وأبعدها عن مزدلفة ويرمي جمرة العقبة الكبرى بالحصيات السبع التي التقطها من مزدلفة. ويسنّ أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس الى زوالها، ولو قدم الرمي قبل طلوع الشمس فإنه يرمي بعد منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة.
الذبح أو النحر
بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يذبح الحاج هديه، وذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، ثم يحلق الحاج شعره أو يقصره والحلق أفضل.
طواف الإفاضة
يطوف الحاج طواف الإفاضة على طهارة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لقوله تعالى: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج: 29. وإن قدم الحاج الحلق على الذبح أجزأه. وبالحلق – بعد رمي جمرة العقبة – يتحلل الحاج من محظورات الإحرام كلها إلا الجماع، أي أنه يتحلل التحلل الأصغر.
سعي المتمتع
يسعى الحاج المتمتع بعد طواف الإفاضة سعي الحج، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج بتركه، أما المفرد والقارن فلا يسعيان بعد طواف القدوم فإن ذلك سعي الحج لهما، واذا لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم لزمهما سعي الحج بعد طواف الإفاضة. ومع أن المتمتع يؤدي حجاً وعمرة كالقارن، إلا أنه يسعى بعد طواف القدوم سعي العمرة ويسعى بعد طواف الإفاضة سعي الحج، أما القارن فلا يلزمه إلا سعي واحد سواء سعاه بعد طواف القدوم أم بعد طواف الإفاضة، ويكون هذا سعياً للعمرة وللحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جمعت بين الحج والعمرة: (يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك) رواه مسلم. ولا يشترط أن يكون طواف الإفاضة والسعي بعد يوم العيد، كما لا يشترط أن يكون الذبح يوم العيد، بل إن وقت الذبح كل أيام التشريق من بعد صلاة يوم العيد الى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. أما طواف الإفاضة والسعي فلا آخر لوقتهما، فيجوز للحاج أن يوخرهما ما دام في مكة، ولكن لا يتحلل التحلل الأكبر إلا بعد طواف الإفاضة.
المبيت بمنى
يبيت الحاج بمنى ليلتين أو ثلاث ليال، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. والمبيت بمنى واجب يلزم بتركه الدم. لكن يجوز الاقتصار على ليلتين بدلاً من ثلاث لقوله تعالى: { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } البقرة: 203.
رمي الجمرات
يرمي الحاج في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر جمرات العقبة كل واحدة سبع حصيات يبدأ رمية بجمرة العقبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. ووقت الرمي من زوال الشمس الى غروبها، ولو أخره الى منتصف الليل جاز. ولا يجوز الرمي قبل زوال الشمس.
رمى الجمرات - الدور العلوى رمى الجمرات - الدور السفلى
[size=9]طواف الوداع
إذا أتم الحاج المبيت في منى ليلتين أو ثلاثاً، يكون قد أنهى مناسك الحج اذا كان قد طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، ولكن يلزمه قبل أن يغادر الى بلده أن يطوف طواف الوداع. ولو جمع طواف الإفاضة مع الوداع أجزأه ذلك، وطواف الوداع واجب على الحاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم. ويسقط طواف الوداع عن الحائض أو النفساء لحديث صفية عندما حاضت فقال صلى الله عليه وسلم ( أحابستنا هي؟ قالوا: يارسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: فلا إذاً ) أي فلا حبس علينا إذاً. رواه البخاري ومسلم. ولم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفدية. ولما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: ( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) رواه البخاري ومسلم. وكذلك يسقط طواف القدوم عن الحائض أو النفساء اذا حصل الحيض أو النفاس عند قدوم مكة. ولا يجوز للحائض أو النفساء دخول البيت فضلاً عن الطواف فيه، فإن عائشة أم المؤمنين لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة ولم يمنعها من أداء المناسك وهي حائض إلا من الطواف. رواه البخاري ومسلم: